الميرزا جواد التبريزي

69

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

وعلى هذا ، ليس من باب استعمال اللفظ بشئ ، بل يمكن أن يقال : إنّه ليس أيضاً من هذا الباب ، ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه [ 1 ] ، فإنّه فرده ومصداقه حقيقة ، لا لفظه وذاك معناه ، كي يكون مستعملاً فيه استعمال اللفظ في المعنى ،

--> ( 1 ) نهاية الدراية : 1 / 61 .